أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صيام الأيام البيض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صيام الأيام البيض
معلومات عن الفتوى: صيام الأيام البيض
رقم الفتوى :
8139
عنوان الفتوى :
صيام الأيام البيض
القسم التابعة له
:
الصيام غير الواجب
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
وجدت في كتاب "زاد المعاد" لابن قيم الجوزية: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، يصومها في السفر وفي الحضر، وفي مكان آخر وجدت أن أيام التشريق يحرم صومها؛ علمًا بأن آخرها هو الثالث عشر؛ فكيف نجمع بين هذين القولين؟
نص الجواب
الحمد لله
النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر [انظر: "صحيح البخاري" (2/247).]، سواء من أوله، أو من وسطه، أو من آخره؛ إلا أن الأفضل أن تكون هذه الثلاثة أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا هو الأفضل، ولو صامها في غير هذه الأيام من أيام الشهر، فلا بأس بذلك، ويكون قد أدى المشروع، ويحصل على الأجر إن شاء الله.
أما أيام التشريق؛ فقد ورد النهي عن صيامها؛ لأنها أيام العيد وأيام أكل وشرب وذكر لله عزَّ وجلَّ؛ فيحرم صيامها؛ إلا لمن لم يقدر على دم المتعة والقران من الحجاج؛ فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، ولو صادف ذلك أيام التشريق؛ لحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تصام أيام التشريق؛ إلا عن دم متعة أو قران"؛ فهذا شيء خاصّ يخص به عموم النهي عن صيامها [انظر: "صحيح البخاري" (2/250)، وانظر: "موطأ" الإمام مالك (1/376، 377).].
لكن لا يصوم شيئًا منها ضمن أيام البيض.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: